السيد علي الحسيني الميلاني
266
تحقيق الأصول
فلا مجرى للأصل في أحد الطرفين ، ويكون جارياً في الطرف الآخر بلا معارض . ( قال ) غاية ما يمكن أن يقال : إنّ القول بوجوب الأجزاء وجوباً غيريّاً شرعيّاً ، يجوّز للفقيه أن يفتي بذلك ، ويجوز حينئذ قصد وجوبها على المبنى ، وأمّا على القول بالعدم ، فلا يجوز الفتوى بذلك ، ويكون الإتيان بها بقصد الوجوب تشريعاً . هذا تمام الكلام في المقدّمات الداخليّة ، وقد ظهر أنها غير داخلة في البحث .